الشيخ الجواهري

243

جواهر الكلام

أله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحدا " . وبصحيح الحلبي ( 1 ) في التهذيب وحسنه كالصحيح في الكافي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيضا أنه قال " في المملوك بين شركاء يبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه : أنا أحق به ، أله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحدا ، قيل له : في الحيوان شفعة ؟ قال : لا " المحمول على إرادة نفيها في الحيوان إذا لم يكن الشريك واحدا بشهادة خبر الفقيه الذي به أيضا يقيد إطلاق نفيها في الحيوان في غير الخبر المزبور . وبذلك جمع الشيخ بينها ، ولعله أولى من الجمع بينها بتخصيص المملوك من الحيوان ، كما تسمعه من الفاضل في المختلف ، وعلى كل حال فهي مؤيدة لمرسلة يونس . مضافا إلى إطلاق قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حسن الغنوي ( 2 ) " سألته عن الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك ؟ ويعرض على الجار وهو أحق بها من غيره ؟ فقال : الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها من غيره بالثمن " وغيره من الاطلاقات . وإلى ما يفهم من خبر عقبة بن خالد عن ( 3 ) أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالشفعة بين الشركاء في الأرض والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ، وقال : إذا أرفت الأرف وحددت الحدود فلا شفعة " . كل ذلك مضافا إلى الاجماع المحكي المعتضد بالشهرة المزبورة الجابرين لما في النصوص المزبورة من الضعف في السند أو الدلالة . مضافا إلى مخالفة العامة الذين جعل الله الرشد في خلافهم .

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من كتاب الشفعة - الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من كتاب الشفعة - الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 5 - من كتاب الشفعة - الحديث 1 .